مرسوم تنفيذي رقم 91-22
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-22 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 188.1991
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثمانية ملايين ومائة وخمسة وتسعين ألف دينار ( 108.195.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.