مرسوم تنفيذي رقم 91-203
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-203 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991، يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الاقامة المتخذة طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تقرير حالة الحصار . 1124
المادة 3
يمكن أن يكون تدبير منع الاقامة المذكور في المادة 2 أعلاه، موضوع طعن يرفع خلال العشرة ( 10 ) أيام لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام المنشأ بموجب أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-201 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ووفق المادة 9 من هذا المرسوم نفسه.