مرسوم تنفيذي رقم 91-202
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة سنة 1991 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق بتطهير المؤسسات العمومية والقطاع المالي وإعادة هيكلتها. 1120 عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة . الحصار. 1122
المادة 9
يشتمل تأشير سلطة الشرطة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على وضع محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني العامل في مكان الاقامة الجبرية المذكورة خاتما نديا وتوقيعه على تلك البطاقة.
وتتولى محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطني لهذا الغرض مسك سجلات يوقع عليها عند كل تأشير الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية.