مرسوم تنفيذي رقم 91-202
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-202 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع تحت الاقامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تقرير حالة الحصار
المادة 11
يجب على الشخص الموضوع تحت الاقامة الجبرية الذي اذن له بالتغيب أن يؤشر بطاقته خلال الاربع والعشرين ( 24 ) ساعة من وصوله على يد محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يتجه اليه.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، عند انتهاء أجل التنقل الذي اذن له به، أن يؤشر بطاقته على يد سلطات الشرطة في مكان وضعه تحت الاقامة الجبرية.