مرسوم تنفيذي رقم 91-201
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 5
تحدد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين ( 45 ) يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.