مرسوم تنفيذي رقم 91-201
· ج.ر عدد 31 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-201 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 11
تتحمل ميزانية وزارة الدفاع الوطني نفقات استخدام مراكز الوضع وسيرها.
وتتكفل السلطة العسكرية بتنظيم المراكز المذكورة في الفقرة السابقة وبأمنها.