مرسوم تنفيذي رقم 91-200
· ج.ر عدد 30 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن الترخيص عام لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 2012 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. 2011 مراسيم فردية
المادة 2
يجوز للوزراء ان يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.