مرسوم تنفيذي رقم 91-200
· ج.ر عدد 30 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن الترخيص عام لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 2012 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. 2011 مراسيم فردية
المادة الأولى
يجوز للوزراء ان يفوضوا بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم | المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.