مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 28
تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة نشاطات النقل البري المعدل والمتمم.