مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 27
لا تخضع للقواعد المحددة في هذا المرسوم كل العربات الخاصة والمهيأة خصيصا والتي لا تستخدم لنقل البضائع.
تحدد قائمة هذه العربات بقرار.