مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 24
يمكن العربات المذكورة في المادة 23 اعلاه والموجهة للنقل للحساب الخاص في اطار المسار الحالي، القيام بخدمات النقل لفائدة الغير ويمكن تأجيرها في حالة الانخفاض المؤقت للنشاط.
يمكن تحويل العربات المملوكة للحساب الخاص الى عربات للنقل العمومي للبضائع وتكون خاضعة في هذه الحالة .
للقواعد التي تنظم نشاط النقل العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير النقل.
أحكام خاصة