مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 21
يتدخل المتعاملون العموميون في مجال تنفيذ خدمات النقل العمومي للبضائع عبر طرق النقل ضمن نفس شروط الاستغلال سواء في المناطق العادية او في مناطق الشحن الحضري.