مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 15
يضمن رؤساء مهمة المراقبة تحضير تدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات المراجعات في عين المكان ووضع التقارير.
ولهذا الغرض :