مرسوم تنفيذي رقم 91-195
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
المادة 15
يمنح استفادة المتعاملين في النقل العمومي للمسافرين من الخطوط المسجلة في المخطط الوطني للنقل حسب التلبية المثلى لاحتياجات المجموعة الوطنية، كل من :
وزير النقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة مدير النقل في الولاية بالنسبة للخطوط ذات المنفعة المحلية والخطوط الحضرية .