مرسوم تنفيذي رقم 91-194
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه" (سوناطراك) في المحيط المسمى " كرزاز" المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044
المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط التنقيب الذي يكون هذه الرخصة بالتلاقي المتتالي للنقط التي تبين احداثياتها الجغرافية كالتالي :
النقط خطوط الطول خطوط العرض الشمالي 01 02 ش 03 ش 04 ش 05 06 غ 07 غ 08 غ 200 ' 00 ° 30 ' 45 ° 0 ′ 00 ° 30 ' 45 ° 0 ' 20 ° 29 ' 20 ° 0 ' 20 ° 29 20 ' 15 ° 29 ' 30 ° 1 ′ 15 ° 29 ' 30 ° 1 ' 35 ° 29 ' 00 ° 2 ' 35 ° 29