مرسوم تنفيذي رقم 91-194 · ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه" (سوناطراك) في المحيط المسمى " كرزاز" المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.