مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الاول — التنظيم العام للخدمة العمومية
المادة 8
يمكن " دار الصحافة ९९ في اطار المهام التي تحددها لها المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم
- 90-243 المذكورة أعلاه، أن تقوم بالترقية العقارية لحساب أنشطة دعم الصحافة، ويمكنها أن تعمل في هذا الاطار وتحصل على حصص من القطع الارضية قصد اجراء أي توسيع أو بناء أو تهيئة ضرورية.