مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 7
يجب على المستأجرين دفع مقابل الخدمات ورسوم الكراء واللوازم الفردية، حسب شروط القانون العام.
يسدد المستأجر مباشرة قيمة اللوازم الفردية وتحصل المؤسسة مباشرة مقابل الخدمات ذات الطابع الجماعي.
ويتكفل المستأجرون بالتصليحات الايجارية.