مرسوم تنفيذي رقم 91-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 11
تبرم هذه الاتفاقية لمدة ................ وتمدد بتجديد ضمني لمدة أخرى ............. قابلة هي الاخرى للتجديد إلا في حالة فسخها قبل ستة ( 6 ) أشهر من انقضاء كل مدة.
يمكن أن تفسخ هذه الاتفاقية في كل وقت بارادة احد الطرفين عن طريق اشعار قبل سنة ودون أي تعويض، وفي هذه الحالة يوقف الحساب الخاص بالادارة لهذا السبب على غرار نهاية السنة، وينقل رصيد الفائدة قيد حساب خزينة الدولة على النحو المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.