الفصل الثاني — احكام خاصة
المادة 11
تعد دار الصحافة دوريا حصيلة النشاط، وتعرض على مجلس الادارة كل خدمة مكملة لهدفها تقوم بتقديمها .
وترسل الى رئيس الحكومة والى المجلس الاعلى للاعلام سنويا تقريرا عن مدى تنفيذ دفتر الشروط العامة.
الملحق رقم 2 اتفاقية نموذجية تتعلق بإدارة العقارات التابعة للاملاك الوطنية بين :
مدير الاملاك الوطنية بولاية الذي يعمل لحساب الدولة من جهة ودار الصحافة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المعدل والمتمم والممثلة بالسيد .
من جهة أخرى قررا واتفقا على ما ياتي :