مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الأول — الهدف والتعريف ومجال التطبيق
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على مخابر تحليل النوعية التابعة للقطاعات العمومية أو الخاصة أو الاجنبية أو المشتركة.
تبقى مخابر التحاليل الطبية للاشغال العمومية والمراقبة التقنية للبناء خاضعة للأحكام التنظيمية الخاصة بها .