مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الخامس — أحكام مشتركة
المادة 18
يمكن أن تستعين مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش بأي مخبر معتمد عندما لا تلبي مخابرها الخاصة احتياجات التسيير.