الفصل الخامس — أحكام مشتركة
المادة 16
يقوم الأعوان المختصون والمذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، برقابة دورية أو مباغتة قصد التدقيق في قابلية اشغال التحاليل التي تقوم المخابر من الفئات الاولى والثانية والثالثة باجرائها ، و المحددة في المادة 15 أعلاه، وذلك طبقا للكيفيات التي تحددها أحكام المواد من 3 الى 22 من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. ويتعين على المخابر أن تخضع لهذه الرقابة.