مرسوم تنفيذي رقم 91-192
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
الفصل الثاني — شروط فتح مخابر تحليل النوعية
المادة 10
ينبغي أن تستوفى المخابر التي ينشئها الاجانب أو بالتعاون ، الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وذلك زيادة على الشروط الواردة في التنظيم المعمول به في ميدان التسجيل في السجل التجاري.