مرسوم تنفيذي رقم 91-191
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. r مولود حمروش