مرسوم تنفيذي رقم 91-190
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035
المادة 2
ينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني لوسائل الامداد، يسمى فيما يأتي " المركز " .