مرسوم تنفيذي رقم 91-19
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-19 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم والصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 175.1991
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وواحد وسبعين مليونا وخمسمائة واحد عشر ألف دينار ( 471.511.000 دج ) والمخصصة لوزير المناجم والصناعة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.