مرسوم تنفيذي رقم 91-189
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034
المادة 7
يعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.