مرسوم تنفيذي رقم 91-188
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
المادة 2
تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه.