مرسوم تنفيذي رقم 91-188
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
المادة الأولى
تحرر المادة 5 من المرسوم المعدل رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : تحدد المكافآت اليومية المعوضة للمصاريف التي أنفقت حسب الصنفين والمجموعات المنصوص عليها أعلاه، كالتالي :
الصنف " 1 " ९९ "
1 ) - المجموعة الاولى : 4.000 دج
2 ) - المجموعة الثانية : 3.500 دج
3 ) - المجموعة الثالثة : 3.000 دج الصنف " ب " ९९
1 ) - المجموعة الاولى : 3.500 دج
2 ) - المجموعة الثانية : 3.000 دج
3 ) - المجموعة الثالثة : 2.500 دج