مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثامن — المقتصد الرئيسي › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 95
يعين المقتصدون الرئيسيون المؤسسات الشباب والرياضة من بين المقتصدين الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل.