مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل السابع — المفتش الرئيسي للرياضات › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 92
يعين المفتشون الرئيسيون للرياضة من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك المفتشين.
ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل مفتشو الرياضة الذين يثبتون ستة ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.