الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل السابع — المفتش الرئيسي للرياضات
المادة 91
يكلف المفتش الرئيسي للرياضات بتقويم المؤسسات والأنشطة والهيئات التابعة لقطاع الرياضة، وبرقابتها، ويكلف علاوة على ذلك بما يأتي : : المشاركة في تصور برامج الاعمال الموضوعة في ميدان الانشطة الرياضية، وأعدادها وتقويمها،
- تصور كل دراسة تهم قطاع الرياضة وتنسيقها وتنشيطها، ينجز أشغال البحث والخبرة والتحليل في ميدان الرياضات
- يمارس المفتشون الرئيسيون للرياضة، مهامهم في مقاطعة يحدد امتدادها بمقرر يصدره الوزير المكلف بالشبيبة.