الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يلزم مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة بنصاب ساعات عمل أسبوعي في التعليم المتخصص والفعلي يتراوح بين 18 و 30 ساعة، ويحدد توزيع ذلك حسب السلك والاختصاص بقرار من الوزير المكلف بالشبيبة.
إضافة الى ساعات العمل الأسبوعي للتعليم يتولى مستخدمو شعبتي الشبيبة والرياضة اعداد دروسهم وأنشطتهم كما يجب عليهم أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم وكذلك في أعمال الدراسات والبحث التي تبادر بها السلطة الادارية التي ينتمون اليها.