مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل السادس — الملحق البلدي للرياضات ! › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 89
يوظف الملحقون البلديون للرياضات من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها | السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها . بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك التقنيين السامين للرياضة.
ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل، التقنيون السامون للرياضة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة .