مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — مدرب الرياضات › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 85
يعين في المنصب العالي لمديري الرياضات التقنيون السامون في الرياضة المعينون في المنصب النوعي للمدرب الرياضي.