مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — مدرب الرياضات › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 84
يعين المدربون الرياضيون من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين تبعا لعدد مناصب العمل المطلوب شغلها بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك التقنيين السامين في الرياضة.
ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل التقنيون السامون في الرياضة الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة .