مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثالث — المفتش الرئيسي للشبيبة › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 81
يعين المفتشون الرئيسيون للشبيبة من بين المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل التي تحددها تبعا لعدد المناصب المطلوب شغلها السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين لسلك المفتشين.
ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل مفتشو الشبيبة الذين يثبتون ست ( 6 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.