الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثالث — المفتش الرئيسي للشبيبة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 80
يكلف المفتشون الرئيسيون للشبيبة بتقويم المؤسسات والمستخدمين والانشطة والهيئات التابعة لقطاع الشبيبة ورقابتها.
علاوة عن ذلك، يكلفون بما يأتي :
المشاركة في تصور برامج العمل المعدة لفائدة الشباب لاسيما في ميدان الادماج والتنشيط والترقية وتطبيقها ، المشاركة في اعداد برامج تكوين اطارات الشبيبة تصور كل دراسة تهم قطاع الشبيبة وتنسيقها وتنشيطها، انجاز اعمال البحث والخبرة والتحليل في ميدان الشبيبة يمارس المفتشون الرئيسيون للشبيبة مهامهم في مقاطعة يحدد امتدادها بمقرر الوزير المكلف بالشبيبة.