مرسوم تنفيذي رقم 91-187 · ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218

الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات

المادة 7

استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : صُحّح «يلزم مستخدمو المديرية المقتصدية» إلى «يلزم مستخدمو المديرية والمقتصدية»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.