مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يلزم مستخدمو المديرية والمقتصدية بالحضور الدائم حسب ضرورة المصلحة في محال المؤسسات التي يعملون بها.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : صُحّح «يلزم مستخدمو المديرية المقتصدية» إلى «يلزم مستخدمو المديرية والمقتصدية»، والتصحيح مطبق أعلاه.