الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — مدير مؤسسة الشباب › القسم الاول — تحديد المهام › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 78
يوظف مديرو مؤسسات الشباب من بين الاصناف الثلاثة الآتية : 1 المربين المتخصصين في الشبيبة الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل 2 مربي الشبيبة الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل
3 - المستشارين التربويين للشباب الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل.
استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : بدلا من «ب ) المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 79 أعلاه»، يقرأ «ب ) المنصوص عليه في الفقرة 3 من».