مرسوم تنفيذي رقم 91-187 · ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218

الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — مدير مؤسسة الشباب › القسم الاول — تحديد المهام › الفرع الثاني — شروط التعيين

المادة 78

استدراك، ج.ر عدد 42 لسنة 1992 : بدلا من «ب ) المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 79 أعلاه»، يقرأ «ب ) المنصوص عليه في الفقرة 3 من».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.