مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — مدير مؤسسة الشباب › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 77
يكلف مديرو مؤسسات الشباب بالتأطير والتسيير التربوي والاداري للمؤسسة :
المشاركة في تكوين المستخدمين التربويين والاداريين الموجودين تحت سلطتهم وتحسين مستواهم
- ضمان السلطة ورقابة المستخدمين الموجودين تحت مسؤوليتهم
- إعداد المخطط السنوي لنشاطهم ووضع حصيلته،