مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — المندوب المحلي للشبيبة › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 76
يعين في المنصب العالي المندوب المحلي للشبيبة مدربو الشباب والرياضة المعينون في المنصب النوعي لمندوب الدائرة للشبيبة والرياضة. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية