الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثاني عشر — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 70
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بما يأتي :
مساعدة الموظفين القائمين بتسيير مؤسسات الشبيبة والرياضة
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي لاسيما في المصلحة الداخلية، وتأدية الاعمال الادارية والمحاسبية وتأطير موظفي التنفيذ الاداريين وموظفي الخدمة.
يمكن مساعدي المصالح الاقتصادية أن ينوبوا نواب المقتصدين اذا وقع لهم مانع أو تغيبوا.