الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل العاشر — سلك المقتصدين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 62
يكلف المقتصدون تحت سلطة مدير المؤسسة أو الهيئة التي ينتمون اليها بما يأتي :
- تنشيط مصالح الاعمال الموضوعة تحت سلطته | وتنسيقها ومراقبتها، 19 ذو القعدة عام 1411 الجريدة الرسمية
- تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة والتنسيق مع المصالح المعنية،
- ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة،
- اعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية مسك الجرود الخاصة بالاملاك المنقولة والعقارية طبقا للسجلات والوثائق المقررة لهذا الغرض،
- السهر على حفظ أملاك المؤسسة المنقولة والعقارية