مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
عملا بالمادة 24 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يمكن جعل بعض أصناف الموظفين الخاضعين لأحكام هذا المرسوم تحت تصرف جمعيات الأنشطة البدنية والرياضية.
ويمكن تمديد هذه الوضعية لجمعيات أنشطة الشباب.