الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثامن — سلك مستشاري الرياضة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 55
يوظف المستششارون الرياضيون حسب ما يأتي :
1 - بناء على المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص الذين لهم شهادة البكالوريا من التعليم الثانوي والذين تلقوا تكوينا متخصصا مدته خمس ( 5 ) سنوات.
يمكن التقنيين السامين في الرياضة الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة أن يشاركوا في مسابقة الدخول في مؤسسات التكوين المتخصص حسب ما هو مبين في الفقرة السابقة .
يتعين على التقنيين السامين في الرياضة المذكورين في الفقرة السابقة أن يتابعوا بعد قبولهم في المؤسسة تكوينا متخصصا مدته سنتان.
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين في الرياضة.
الذين يثبتون سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الضفة.