الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل الثامن — سلك مستشاري الرياضة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 54
يكلف مستشار الرياضة بما يأتي :
- تلقين تعليم نظري وفني وتطبيقي حسب تخصصه في فرع أو تخصص رياضي داخل مؤسسات تكوين المربين الرياضيين والتقنيين السامين في الرياضة المشاركة في اطار الامتحانات والمسابقات وفي انتقاء المترشحين وامتحانهم
- المشاركة في تدريبات تحسين المستوى، المشاركة في الملتقيات والندوات والأيام الدراسية وفي تنشيطها،
- المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة المشاركة في اعداد مخططات وبرامج تنمية نوع الرياضة المعني وبرامجها، المشاركة في رقابة الجانب التربوي في الممارسة الرياضية.
تصحيح العمل الفردي والجماعي للمدربين الموضوعين تحت سلطته وتقويمه واستغلاله اعداد الوثائق التعليمية
- المساهمة في تربية الرياضيين وتكوينهم المشاركة في اعداد مخططات الدراسات وبرامج الأنشطة في تخصصه، تنظيم النشاطات الرياضية في اختصاصه وتنشيطها ضمن الجمعيات الرياضية