الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل السابع — سلك التقنيين السامين في الرياضة › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 51
يوظف التقنيون السامون في الرياضة حسب ما يأتي :
1 ) بناء على المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة الذين لهم شهادة الباكالوريا من التعليم الثانوي وتابعوا تكوينا متخصصا مدته ثلاث ( 3 ) سنوات .
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الرياضيين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
(3) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الرياضيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ويسجلون في قائمة التأهيل.