مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 4
يمكن وضع العمال المذكورين في المادة السابقة في حالة انتداب لدى جمعيات أنشطة الشبيبة وجمعيات الأنشطة البدنية والرياضية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.