مرسوم تنفيذي رقم 91-187
· ج.ر عدد 27 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
الباب الثاني — احكام خاصة تنطبق على مختلف الأسلاك › الفصل السادس — سلك المربين الرياضيين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 48
يدمج في رتبة المربي الرياضي الصنفان الآتيان :
1) مربو الشباب فرع " رياضة " المرسمون والمتمرنون.
2) ممرنو الشباب والرياضة المرسمون العاملون فعليا في تاريخ سريان هذا المرسوم بالمعاهد والمصالح والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالشبيبة بعد قضاء تدريب تكويني مدته سداسي واحد ينظمه الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة.